العلامة الحلي

260

نهاية الوصول الى علم الأصول

البحث العاشر : في الوصف المركّب اختلف الناس في جواز التعليل بالعلّة المركّبة ، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه الأقل . ونحن لمّا اشترطنا في العلّة التنصيص وجاز أن ينص الشارع على التعليل بمجموع أمرين أو أمور بحيث لا يكون الحكم مسندا إلى بعض تلك الأوصاف جاز أن تكون مركبة ، ومن لم يشترط النص اختلفوا على ما قلناه . [ احتجاج المجوّزين : ] واحتجّ المجوّزون « 1 » بإمكان قيام الدليل على أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعدّدة علّة إمّا لمناسبة أو شبه ، أو سبر أو تقسيم ، أو غير ذلك من طرق الاستنباطات والتخريج مع اقتران الحكم أو الدوران وبالجملة دليل علّيّة الوصف الواحد يمكن ثبوته هنا . [ احتجاج المانعين : ] احتجّ المانعون بوجوه « 2 » : [ الوجه ] الأوّل : لو كانت العلّة مركّبة لزم النقض في العلّة العقلية ، والتالي باطل فالمقدّم مثله . بيان الشرطية : أنّ عدم كلّ جزء من أجزاء المركب علّة تامة لعدم علّيّة تلك الماهية ، لأنّ كون الماهية علّة صفة من صفات الماهية ، وتحقّق الصفة موقوف على تحقّق الموصوف ، فعدم كلّ جزء علّة تامة لعدم علّيّة تلك

--> ( 1 ) . الإحكام : 3 / 234 ، المسألة السادسة . ( 2 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 399 .